الباب الأول: التأسيس
الفصل الأول: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393هـ الموافق ل 10 أبريل 1973 المغير للظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق ل 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة، تأسست بين آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة آفاق الخاصة .للتعليم الأساسي بني أنصار جمعية الآباء وأولياء التلاميذ، ومقرها المؤسسة المشار إليها أعلاه، ويمكن تحويله إلى مكان آخر بقرار من المكتب الإداري للجمعية
.الفصل الثاني: تأسست الجمعية لمدة غير محدودة
الفصل الثالث: ليست للجمعية أهداف نقابية أو سياسية أو دينية
الباب الثاني: الأهداف
:الفصل الرابع: تهدف الجمعية إلى
خلق جو من التضامن والتعاون بين المنخرطين*
العمل على ترسيخ التواصل بين الأسرة والمؤسسة*
الإسهام في تحسين ظروف العمل بالمؤسسة*
دعم الأنشطة الاجتماعية والتربوية والتظاهرات الفنية والرياضية التي تنظمها المؤسسة*
تقديم اقتراحات عملية في الميدان التربوي والسهر على إنجازها*
تبادل الآراء حول ما يهم مصلحة المؤسسة والتلاميذ في النواحي الخلقية والتربوية*
:الفصل الخامس: الوسائل لتحقيق الأهداف
ربط علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية التي تشتغل بالحقل التربوي للطفل*
عقد الجمعية اجتماعا مع إدارة المؤسسة لدراسة النتائج وتقويم الحصيلة التربوية كل دورة، والإعداد للموسم الدراسي المقبل كل آخر سنة*
الباب الثالث: العضوية
.الفصل السادس: تتكون الجمعية من أعضاء عاديين وشرفيين
:الفصل السابع: شروط العضوية
.تقديم طلب إلى المكتب الإداري*
.الالتزام بأداء واجب المساهمة السنوية وقدرها 50 درهم*
:الفصل الثامن: الانسحاب من الجمعية أو فقدان العضوية يتم في الأحوال التالية
.إذا وجد العضو في ظروف قاهرة لا تسمح له بمتابعة العمل فيها، أو لم تعد له صلة بالمدرسة*
.إذا قدم رسالة موجهة إلى الرئيس*
.يمكن للمكتب إيقاف أي عضو ارتكب بعض الأعمال المضرة بسير الجمعية أو سمعتها أو لمخالفته للأهداف*
الانسحاب أو الاستقالة أو الطرد لأحد الأعضاء لا يضع حدا لنشاط الجمعية*
الباب الرابع: الإدارة
.الفصل التاسع: يسير الجمعية مكتب يتكون من 9 أعضاء ينتخبهم الجمع العام كل ثلاث سنوات
.الفصل العاشر: يتكون المكتب من الرئيس واثنان من النواب والكاتب العام ونائبه وأمين المال ونائبه ومستشارين
.الفصل الحادي عشر: يجتمع المكتب باستدعاء من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضائه، ويعتبر ضروريا حضور أكثر من نصف الأعضاء على الأقل لتصح المداولات وتتخذ القرارات بالأغلبية، وإذا وقع تعادل في الأصوات، فإن صوت الرئيس ونائبه في حالة عدم حضور الرئيس يعتبر بمثابة صوتين
.الفصل الثاني عشر: للمكتب الإداري الحق في القيام بكل الأعمال التي تدخل في نطاق مهام الجمعية بعد مناقشتها
:ومن اختصاص المكتب الإداري ما يلي
.الرئيس: يسهر على تطبيق القرارات وتوصيات الجمع العام لضمان صيرورة الجمعية . كما يساعده نائبه في مهامه، و ينوب عنه في غيابه
الكاتب العام: يقوم بتحرير الاستدعاءات والمراسلات وضبط محاضر الاجتماعات وإعداد التقارير الأدبية وضبط وثائق الجمعية ومستنداتها، ويساعده نائبه حاضرا وينوب عنه غائبا
أمين المال: يقوم بضبط حسابات الجمعية وذلك بحصر مداخيلها من اشتراكات الأعضاء وغيرها، ويعد التقارير المالية للمكتب وللجمع العام، ويساعده نائبه حاضرا وينوب عنه غائبا
الباب الخامس: مداخيل الجمعية
.الفصل الثالث عشر: تتكون مداخيل الجمعية من انخراطات أعضائها ومساهماتهم ، والتبرعات الخارجية والهبات
الباب السادس: حل الجمعية
:الفصل الرابع عشر
.إذا تقرر حل الجمعية يعين الجمع العام مندوبا أو أكثر للقيام بتصفية حساباتها وينتقل ما تبقى في ملكها إلى جمعية تسعى لتحقيق نفس الأهداف
.إن التعديلات التي تدخل على هاته القوانين الأساسية تعلم بها السلطات المختصة طبقا للقانون الجاري به العمل
الباب السابع: القانون الداخلي
:الفصل الخامس عشر
.يحدد القانون الداخلي المقترح من طرف المكتب الإداري للجمعية مع الموافقة عليه وتطبيق تفاصيله داخل المكتب
الباب الثامن: الجمع العام
: الفصل السادس عشر
يجتمع الجمع العام في دورة عادية كل سنة باستدعاء من المكتب الإداري للجمعية الذي يحدد جدول الأعمال، وللمكتب الحق في الدعوة إلى الجمع العام في كل وقت وحين إذا كان هناك حالة مستعجلة أو حل طارئ